محمد بن أحمد المحلي الشافعي
173
شرح الورقات في أصول الفقه
والثاني يحرم ( 1 ) ذلك ( 2 ) ، فرجح التحريم لأنه أحوط ( 3 ) ( 4 ) . فإن علم التاريخ فينسخ ( 5 ) المتقدم بالمتأخر ( 6 ) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع .
--> ( 1 ) في " ب " حرم . ( 2 ) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 9 ) من الصفحة السابقة . ( 3 ) في " ج ، ه " الأحوط . ( 4 ) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول ، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه ، انظر شرح العبادي ص 155 ، حاشية الدمياطي ص 17 ، والمصادر السابقة في هامش رقم ( 5 ) . ( 5 ) في " ه " نسخ ، وفي " المطبوعة " ينسخ . ( 6 ) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة ، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394 ، الأنجم الزاهرات ص 196 ، المستصفى 2 / 393 ، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 362 ، شرح العضد 2 / 312 ، المحصول 2 / 2 / 545 ، فواتح الرحموت 2 / 189 ، شرح تنقيح الفصول ص 421 ، إرشاد الفحول ص 279 .